سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

176

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

لازم به يادآورى و تذكّر است كه سقوط حدّ از مرد صرفا به اينست كه مجموع لعان از وى در خارج صورت گيرد چنانچه حكم در زن نيز همين طور مىباشد . و همانطورى كه قبلا اشاره شد مجموع احكام ثبوتش وابسته بمجموع لعان هردو مىباشد . قوله : و زوال الفراش : و به تبع اين زوال زوجيّت دائمه نيز زائل شده و در نتيجه تمام احكام زناشوئى نسخ و از بين مىرود . قوله : و هو ثابت مطلقا : ضمير [ هو ] به تحريم مؤبّد راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] هر لعانى مىباشد . قوله : و لا ينتفى عنه الحدّ الّا بمجموع لعانه : ضمير در [ عنه ] و [ لعانه ] به رجل راجعست . قوله : و كذا المرئة : يعنى در زن نيز حدّ زمانى از وى ساقط مىشود كه تمام لعان از او در خارج محقّق شود . متن : ( و ) على هذا ( لو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد ) ( القذف ) و لم يثبت شيء من الأحكام ، ( و ) لو أكذب نفسه ( بعد لعانه ) و قبل لعانها ففي وجوب الحد عليه ( قولان ) منشؤهما . من سقوط الحد عنه بلعانه و لم يتجدد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه و من أنه قد أكد القذف السابق باللعان لتكراره إياه فيه ، و السقوط إنما يكون مع علم صدقه ، أو اشتباه حاله ، و اعترافه بكذبه ينفيهما فيكون لعانه قذفا محضا فكيف يكون مسقطا . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنّف متفرّعا بر حكمى كه گذشت مىفرماين :